بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، معدلة ومتممة برقم 722.14
- القرار رقم 1730.96المؤرخ في 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)
- القرار رقم 1727.96المؤرخ في 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ التزاماتها
- القرار رقم 1729.96المؤرخ في 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)بتحديد النسب الواجب مراعاتها بين الأموال الذاتية الدنيا لشركات البورصة ورؤوس أموالها
- القرار رقم 1728.96المؤرخ 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)بتحديد النسب التي يجب أن تحترمها شركات الوساطة بين بعض عناصر الخصوم وعناصر معينة من الأصول
- القرار رقم 3827.94المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1415 (14 نوفمبر 1994)بتحديد المبلغ الأدنى لرأس مال شركات البورصة
- القرار رقم 3826.94 المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1415 هـ (14 نوفمبر 1994)بتحديد المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة لبورصة القيم
- القرار رقم 3299.17 المؤرخ في 17 ربيع الأول 1439 (6 ديسمبر 2017)بتحديد تأليف «لجنة تتبع امتياز البورصة» وكيفيات سيرها
- القرار رقم 1705.17المؤرخ في 28 محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)بتحديد تأليف «لجنة سوق الرساميل» وكيفيات سيرها
- القرار رقم 1530.18 المؤرخ في 1 رمضان 1439 (17 مايو 2018)بتحديد العتبة القصوى لعمولة التسجيل التي تصرف للشركة المسيرة لبورصة القيم
- النظام العام للبورصة