قرار لوزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 2829.20 صادر في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) بتطبيق أحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
- قرار رقم 2829.20
- قرار رقم 2830.20قرار لوزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 2830.20 صادر في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) بتطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
- القرار رقم 401.18المؤرخ في 19 رمضان 1439 (4 يونيو 2018)بتحديد المعابير الواجب استيفائها من قبل الوسطاء الماليين
- دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- المرسوم رقم 2.04.547 المؤرخ في 16 ذو قعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)الصادر لتطبيق القانون رقم 24.01المتعلق بعمليات الاستحفاظ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2.13.376 في 27 صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)
- القانون رقم 24.01المتعلق بعمليات الاستحفاظ، المعدل والمتمم بالقانون 33.06والقانون 119.12
- دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- القرار رقم 3367.13المؤرخ 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)بالمصادقة على نموذج التبليغ بعمليات إقراض السندات
- القرار رقم 2840.13المؤرخ 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)بالمصادقة على نموذج الاتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات إقراض السندات
- المرسوم رقم 2.13.274المؤرخ 15 رمضان 1434 (24 يوليو 2013)المتخذ لتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات