بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
- القرار رقم 2542.13 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014)
- القرار رقم 2898.94 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994)بتعيين الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة
- القرار رقم 2541.13المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014)في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، المعدل والمتمم بموجب القرار رقم1804.19 .
- القرار رقم 2304.95المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1416 (13 سبتمبر 1995)بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها، المعدل و المتمم بموجب القرار رقم 160.04
- القرار رقم 1938.04بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)بتحديد مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة وطرق حسابها ودفعها ، معدلة ومتممة بالقرارات رقم 544.08و 2675.10
- القرار رقم 1670.07المؤرخ 10 شعبان 1428 (24 أغسطس 2007)المتعلق بترتيب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، المعدل والمتمم بالقرار رقم1106.08
- ظهير بمثابة قانون رقم 1.93.213المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، المعدل والمتمم بالقانون53.01
- القرار رقم 808.05بتاريخ 21 صفر 1426 (1 أبريل 2005
- القرار رقم 284.02بتاريخ 1 هجرية 1422 (14 فبراير 2002)بتحديد الكيفية التي تباع بها في بورصة القيم الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم تقيد في الحساب
- النظام العام للوديع المركزيالمرسوم رقم 932.98المؤرخ في 18 ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998) المكمل والمتمم بالمرسوم 1961.01 المؤرخ في 3 يناير 2002 والمرسوم 77.05المؤرخ في 17 مارس 2005