قرار رقم 290.24
Date:
قرار لوزيرة الاقتصاد و المالية رقم 290.24 صادر في 24 من رجب 1445 (5 فبراير2024) بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
قرار لوزيرة الاقتصاد و المالية رقم 290.24 صادر في 24 من رجب 1445 (5 فبراير2024) بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
قرار لوزيرة الاقتصاد و المالية رقم 289.24 صادر في 24 من رجب 1445 (5 فبراير2024) بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول.
قرار لوزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 2830.20 صادر في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) بتطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها